- الإستقبالفضاء المهنيين الإيداع القانوني نصوص قانونية
ففضاء المهنيين
الإيداع القانوني
المملكة المغربية
وزارة الثقافة
الجريدة الرسمية عدد 5171-27 شوال 1424
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 22 ديسمبر 2003)
ظهير شريف رقم 1.03.201 صادر في 16 من رمضان 1424
(11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 68.99
بشأن الإيداع القانوني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف ، بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 68.99 بشأن الإيداع القانوني، كما وافق عليه مجلس المستشارين و مجلس النواب،
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1412 (11 نوفمبر 2003).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.
**********
مشروع قانون رقـــم 68.99 بشأن الإيـــــــداع القانونــــي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الأول
|
|
|
|
||
المادة 1 : الإيداع القانوني إجراء ملزم لكل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان عاما أو خاصا له إنتاج وثائقي موجه للعموم.
المادة 2 : يهدف الإيداع القانوني إلى:
· جمع المصنفات المشار إليها في المادة (3) بعده ، وصيانتها وحفظها؛
· إعداد البيبليوغرافيات الوطنية وتوزيعها؛
· وضع المصنفات موضوع الإيداع القانوني رهن إشارة العموم وتوزيعها مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
· ويقصد من وضع مصنف رهن إشارة العموم كل تبليغ له أو توزيع أو تقديم، كيفما كانت الطريقة و الجمهور المستفيد.
الباب الثاني
|
|
|
|
||
المادة 3 : مع مراعاة أحكام المادة (4) بعده، تخضع للإيداع القانوني :
· الوثائق المطبوعة، والمنقوشة، والمصورة، والصوتية والسمعية البصرية، والمتعددة الوسائط ؛
· قواعد المعطيات والبرامج المعلوماتية ومجموعة البرامج المعلوماتية المترابطة.
المادة 4 : تستثنى من الإيداع القانوني :
· أعمال الطبع المسماة مطبوعات المدينة، لا سيما الرسائل وبطاقات الدعوة، والإعلانات وبطاقات العناوين وبطاقات الزيارة والأظرفة المعنونة ؛
· أعمال الطبع المسماة مطبوعات إدارية، لاسيما المطبوعات النموذجية، وفواتير الحسابات، والرسوم، والقوائم، والسجلات ؛
· أعمال الطبع المسماة مطبوعات تجارية لاسيما قوائم الأسعار، والوثائق المتضمنة لتعليمات، والبطاقات المقيد عليها الأثمان أو أنواع السلع والملصقات الإشهارية والبطاقات الخاصة بنماذج المنتوجات ؛
· أوراق التصويت والملصقات الانتخابية ؛
· سندات القيم المالية؛
· البحوث المنجزة في إطار الدراسات الجامعية من قبيل الرسائل والأطروحات غير الموصى بنشرها.
المادة 5 : يتم الإيداع القانوني عن طريق تسليم نسخ من المصنفات للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية أو المصلحة الإدارية المرخص لها بذلك مباشرة، وإما عن طريق بعثها بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتوصل معفى من أداء الرسوم البريدية؛
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.
المادة 6 : يلزم بالإيداع كل من :
· الناشر (المقيم بالمغرب)، وعند عدم وجوده الطابع (المقيم بالمغرب) للمصنفات المطبوعة والمنقوشة والمصورة بكل أنواعها.
ويعتبر في حكم الناشر، المؤلف المغربي الذي ينشر مؤلفه في المغرب أو في الخارج لحسابه مباشرة؛
· الناشر(المقيم بالمغرب)، وعند عدم وجوده المنتج (المقيم بالمغرب) للمصنفات الصوتية والسمعية البصرية والمتعددة الوسائط بكل أنواعها وكيفما كانت حواملها المادية والطرق التقنية لإنتاجها؛
· الناشر(المقيم بالمغرب)، وعند عدم وجوده المنتج (المقيم بالمغرب) لقواعد المعطيات والبرامج المعلوماتية ومجموعة البرامج المعلوماتية المترابطة.
المادة 7 : كل مصنف منشور بلغات متعددة، وبكيفية مفصولة، يتعين أن يتم الإيداع القانوني لكل نشرة من نشراته على حدة ؛
المصنفات المعاد نشرها طبقا للنسخة الأصلية لا تخضع للإيداع القانوني مرة ثانية إذا سبق إيداعها، غير أن المصنفات التي تتضمن تعديلات من غير التصويبات العادية تخضع للإيداع.
المادة 8 : يؤهل لتلقي و تدبير الإيداع القانوني لحساب الدولة الهيئات التالية :
· المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ؛
· المصالح الإدارية المرخص لها من قبل المكتبة الوطنية والمتوفرة على الوسائل الخاصة لضمان احترام الأهداف المحددة في المادة الثانية أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات منح الترخيص المذكور من قبل المكتبة الوطنية بموجب نص تنظيمي.
الباب الثالث
|
|
|
المادة 9 : يعاقب الأشخاص المشار إليهم في المادة (6) أعلاه، إذا ثبت تملصهم من الالتزام بالإيداع القانوني، بعقوبة تتراوح ما بين 000 .10 درهم و 000 .100 درهم وذلك تبعا لطبيعة وقيمة المصنفات التي يلزم بإيداعها.
وفي حالة العود، فإن مبلغ الغرامة المشار إليه في الفقرة السابقة يرفع إلى الضعف.
يعتبر في حالة عود كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي من أجل ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 10 : إن الإيداع القانوني موضوع هذا القانون ليس له سوى قيمة معلنة للحقوق ولا يحل محل الإيداعات الخاصة أو الإدارية أو القضائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة 11 : تنسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 6 جمادى الآخرة 1351 (7 أكتوبر 1932) في جعل ضابط للإيداع القانوني المتعلق بالمطبوعات، كما تم تتميمه وتغييره.

